للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز للعامل أن يبيع الخمر، ولا أن يشتري الخمر، مسلمًا كان، أو نصرانيًا (١).

وقال أبو حنيفة: إذا كان العامل نصرانيًا، فباع الخمر (أو) (٢) اشتراها صح (ذلك) (٣).

وقال أبو يوسف ومحمد: يصح منه الشراء، ولا يصح (منه) (٤) البيع.

فإن جنى على عبد في مال القراض جناية توجب القصاص، وفي المال ربح، فعفا العامل عن الجاني، فهل يصح ذلك؟ فيه وجهان بناء على أن العامل شريك أو وكيل.

- فإن قيل: إنه شريك نفذ.


= اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثًا على نسبة ماليهما، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل/ مغني المحتاج ٢: ٣١٥.
(١) لو اشترى العامل ولو ذميا خمرًا مما يمتنع بيعه وسلم الثمن للبائع ولو جاهلا ضمن لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل/ مغني المحتاج ٢: ٣٢٢.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي أو.
(٣) (ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح، وما يملك بالشراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الربح أيضًا، فلا يدخل تحت الإذن، فإن اشترى شيئًا من ذلك كان مشتريًا لنفسه لا للمضاربة/ بدائع الصنائع ٦: ٥٨ أما النصراني فله ذلك لأن الخمرة تعتبر في حقه مالًا محترمًا.
(٤) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>