(١) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب/ قال الصاوي: إن تعدد العامل بأن أخذ اثنان أو أكثر امالًا قراضًا وعملوا فيه، نض الربح على حسب العمل كشركاء، الأبدان، فيأخذ كل واحد منهم بقدر عمله، ولا يجوز أن يتساووا في العمل مع اختلافهم في الربح وعكسه/ بلغة السالك ٢: ٢٥٢. (٢) (جاوز): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ للآخر. (٤) قال النووي والخطيب الشربيني: (و) يجوز أيضًا أن يقارض (الاثنان) عاملًا (واحدًا) لأن ذلك كعقد واحد، ثم إن تساويًا فيما شرط فذاك، وإن تفاوتا كان شرط أحدهما النصف والآخر الربع، فإن أبهما لم يجز، أو عينًا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما (و) يكون (الربح بعد نصيب العامل بينهما) أي المالكين (بحسب المال) فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح =