للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: لا يجوز أن يفضل أحدها على الآخر (فيه) (١).

فإن قارض اثنان واحدًا (جاز) (٢) وكان بمنزلة العقدين، فإن شرط أحدهما له النصف من الربح، وشرط (الآخر) (٣) له الثلث، على أن يكون الباقي من الربح بينهما نصفين، لم يجز (٤).

وحكى عن أبي حنيفة رحمه اللَّه، وأبي ثور: أنه يجوز ذلك.

فإن قارضه على أن يكون الربح اثلاثًا ثلاثة له، وثلاثة للعامل، وثلاثة لغلام رب المال يعمل معه.

فمن أصحابنا من قال: لا يصح.

وقال أبو إسحاق وأبو العباس: يصح.


= قال الرافعي: ولم أر أن الأصحاب يساعدونه عليه. قال في المهمات: والأمر كذلك، وقال البلقيني: ما قاله الإمام الأصحاب يساعدونه عليه، فالوجه القطع به، فإن من شرط القراض الاستقلال بالتصرف، وهنا ليس كذلك، وهذا هو الظاهر/ مغني المحتاج ٢: ٣١٥.
(١) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب/ قال الصاوي: إن تعدد العامل بأن أخذ اثنان أو أكثر امالًا قراضًا وعملوا فيه، نض الربح على حسب العمل كشركاء، الأبدان، فيأخذ كل واحد منهم بقدر عمله، ولا يجوز أن يتساووا في العمل مع اختلافهم في الربح وعكسه/ بلغة السالك ٢: ٢٥٢.
(٢) (جاوز): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ للآخر.
(٤) قال النووي والخطيب الشربيني: (و) يجوز أيضًا أن يقارض (الاثنان) عاملًا (واحدًا) لأن ذلك كعقد واحد، ثم إن تساويًا فيما شرط فذاك، وإن تفاوتا كان شرط أحدهما النصف والآخر الربع، فإن أبهما لم يجز، أو عينًا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما (و) يكون (الربح بعد نصيب العامل بينهما) أي المالكين (بحسب المال) فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح =

<<  <  ج: ص:  >  >>