(٢) (ونقد): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ/ أي ونقد في ثمنه ما عزله لرب المال. (٣) (وربح): في ب، جـ وفي أبربح. (٤) لأنه اشتراه له بإذنه ونقد فيه الثمن بإذنه، وبرئت ذمته من الدين لأنه سلمه إلى من اشترى منه بإذنه. (٥) لأنه عمل ليسلم له الربح ولم يسلم، فرجع إلى أجرة عمله. (٦) (له): في ب، جـ وفي أ (أنه) ساقطة من ب، جـ. (٧) لأن رب المال عقد القراض على مال لا يملكه فلم يقع الشراء له. (٨) (ويجوز): في ب، جـ وفي أولا يجوز وهذا خطأ. (٩) ويجوز أن يقارض في الابتداء المال الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح، فيشرط لزيد ثلث الربح ولعمرو سدسه أو يشرط لهما بالسوية بينهما لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين، وعند التفاضل لا بد أن يعين مستحق الأكثر كما مثلنا هذا إذا ثبت لكل منهما الاستقلال فإن شرط على كل واحد مراجعة الآخر، قال الإِمام: لم يجز. =