للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رضي بغير أجرة، بأن يكون قد شرط، أن الربح كله لرب المال، (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: أنه لا يستحق الأجرة، وهو قول المزني (٢).

والثاني: أنه يستحق، وهو قول أبي العباس بن سريج (٣).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن كان في المال ربح، استحق الأجرة وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق (٤).

وحكى أصحابه عنه: أن الظاهر (ما روي عنه) (٥) أن له ما يقارض به مثله.

فإن كان له عليه دين، فقال له: اقبض مالي عليك من الدين، فعزل الرجل ذلك، فقارضه عليه، لم يصح القراض (٦).


= لأن الربح يستحقه بالقراض وقد بطل القراض.
فأما أجرة المثل، فإنه ينظر فيه، فإن لم يرض إلا بربح استحق، لأنه لم يرض أن يعمل إلا بعوض فإذا لم يسلم له، رجع إلى أجرة المثل/ المهذب ٢: ٣٩٥.
(١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٢) لأنه رضي أن يعمل من غير عوض، فصار كالمتطوع بالعمل من غير تراض.
(٣) لأن العمل في القراض يقتضي العوض، فلا يسقط بإسقاطه كالوطء في النكاح.
(٤) أنظر الشرح الصغير للدردير على بلغة السالك ٢: ٢٤٨.
(٥) (ما روى عنه): في أ، جـ وفي ب فيما.
(٦) لأن قبضه له من نفسه لا يصح، فإذا قارضه عليه فقد قارضه على مال لا يملكه فلم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>