للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القراض على (رب) (١) المال وهو عروض، لم يجز ذلك في أصح الوجهين (٢).

والثاني: يجوز وهو قول أبي إسحاق (٣).

فإن فسد القراض (٤)، فهل يجب للعامل أجرة المثل، إذا كان قد


= بحصته من ربحه، ويختص بما يحصل من فضله ومضاربته فيما يبقى من الربح مع رأس المال بما شرط له من ربحه.
وإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقرض ففيه وجهان مخرجان من وجهين:
أحدهما: أن القراض باطل، لأنه معقود بمال مجهول.
والثاني: أن القراض صحيح لأنه مبتدأ لعقد صحيح فإن كان مال القراض عند موت ربه عرضا فقد قال الماوردي: للعامل بيعه من غير استئذان الورثة، ولا يجوز أن يشتري بثمنه شيئًا من غير إذن الورثة لأن البيع من حقوق العقد الماضي، وليس الشراء من حقوقه إلا بعقد مستأنف، فإن أذن له الورثة في المقام على قراض أبيهم - فإن كان بعد بيعه للعرض فقد صار الثمن ناضًا -أي نقودًا- فيكون كأذنهم له بالقراض والمال ناض.
وإن كان قبل بيع العرض، ففي جواز القراض وجهان خرج منهما الوجهان المذكوران أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القراض باطل لأن عقده بالقراض باطل. والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن القراض جائز، لأنه استصحاب العقد جائز/ المجموع ١٤: ٢٢١ - ٢٢٢.
(١) (رب): زائدة في ب فقط.
(٢) لأن القراض قد بطل بالموت، وهذا ابتداء قراض على غرض فلم يجز.
(٣) لأنه ليس بابتداء قراض وإنما هو بناء على مال القراض فجاز.
(٤) وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل، نفذ تصرفه، لأن العقد بطل وبقي الإذن فملك به التصرف، فإن حصل في المال ربح لم يستحق العامل منه شيئًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>