(٢) (يقتضيه): في أ، جـ وفي ب يقضيه. (٣) (وقال أبو حنيفة. . . يقضيه) ساقطة من أ. (٤) قال الشافعي: وإن مات رب المال، صار لوارثه فإن رضي ترك المقارض على قراضه، وإلا فقد انفسخ تراضه، وإن مات العامل، لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه وهذا كما قال: عقد القراض يبطل بموت كل واحد، من رب المال والعامل لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها، وهما في العقد سواء، لأنه تم بهما وهو غير لازم، فإذا بطل بموت كل واحد منهما، لم يخل أن يكون الميت هو رب المال أو العامل، فإن كان الميت منهما هو رب المال لم يخل أن يكون المال ناضًا أو عرضًا فإن كان ناضًا -والناض النقود- منع العامل أن يتصرف فيه ببغ أو شراء ثم لورثة رب المال أن يسترجعوا رأس المال ويقاسموا العامل على ربح إن كان، فإن أذنوا له في المقام على قراض أبيهم، كان ذلك عقدًا مبتدأ فلا يخلو حالهم فيه من أحد أمرين إما أن يكونوا عالمين بقدر المال أو جاهلين به، فإن كانوا عالمين بقدره صح القراض إن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعلق بتركه ميتهم ديون ولا وصاية وإن كانوا بخلاف ذلك لم يصح إذنهم، ثم إذا صح فلا يخلو أن يكون قد حصل للعامل فيه ربح قبل موت رب المال أو لم يحصل، فإن لم يحصل فكل المال الذي في يده قراض لورثه ربه وإن كان قد حصل فيه ربح قبل موت ربه فهو شريك في المال =