للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: أنا أعطيك حقك من الربح، وامتنع العامل (١)، وقلنا: إنه لا يملك حصته بالظهور، ففيه وجهان (بناء على القولين في العبد الجاني، إذا امتنع المولى من بيعه، وضمن للمجني عليه (قيمته) (٢).

أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (٣).

والثاني: (أنه يجبر) (٤).

وإن قال العامل: أنا قد تركت نصيبي من الربح، ولا أريد البيع، وقال رب المال لا بد من البيع.

- وقلنا: إن العامل لا يملك نصيبه بالظهور، ففيه وجهان (٥):

أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (٦).

والثاني: أنه يجبر (٧).


(١) فإن قلنا: أنه ملك حصته من الربح بالظهور، لم يجبر على أخذه، كما لو كان بينهما مال مشترك وبذل أحدهما للآخر عوض حقه.
(٢) (قيمته): في ب، جـ وفي أقيمه.
(٣) لأن البيع لحقه وقد بذل له حقه.
(٤) (أنه يجبر): في أ، جـ وفي ب يجبر وأنه ساقطة، لأنه ربما زاد مزايد ورغب راغب فزاد في قيمته، وإن طلب رب المال البيع، وامتنع العامل، أجبر على بيعه لأن حق رب المال في رأس المال ولا يحصل ذلك إلا بالبيع/ المهذب ١: ٣٩٥.
(٥) وإن قلنا: إن العامل يملك حصته بالظهور، لم يقبل منه، لأنه يريد أن يهب حقه، وقبول الهبات لا يجب.
(٦) لأن البيع لحقه وقد تركه فسقط.
(٧) لأن البيع لحقه ولحق رب المال في رأس ماله، فإذا رضي بترك حقه، لم يرض رب المال بترك رأس ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>