للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يعين رجلًا يشتري منه، أو سلعة بعينها (١).

فإن شرط أن لا يشتري إلا نوعًا عينه، وذلك النوع يوجد في بعض السنة دون بعض جاز (٢).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز.

(والأول) (٣): أصح وهو قول أبي إسحاق.

فإن أذن له أن لا يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة ولا يتجر في الدقيق.

وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يتجر في الدقيق.

فإن أذن له أن يتجر في الثمار مع وجودها، صح فإن انقطعت، فهل يبطل القراض؟ فيه وجهان:

فإن فسخ عقد المضاربة، والمال (متاع) (٤) وطلب العامل البيع، وامتنع رب المال (٥).


(١) صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة/ الهداية ٧: ٦٧.
(٢) وذلك إذا كان النوع ينقطع في بعض السنة كالفواكه الرطبة/ مغني المحتاج ٢: ٣١٢.
(٣) (الأول): مكررة مرتين في أوغير مكررة في ب، جـ.
(٤) (متاع): في أ، جـ وفي ب مشاع، والمقصود هنا أن يفسخ العقد والمال من غير جنس رأس المال فيجوز لهما إن يتقاسماه ويجوز لهما إن يبيعاه وذلك لأن الحق لهما فيجوز.
(٥) إذا امتنع رب المال، أجبر لأن حق العامل في الربح وذلك لا يحصل إلا بالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>