للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قارضه رجلان على مالين، فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم (اشكلتا) (١) عليه ففيه قولان:

أحدهما: أنهما (تباعان) (٢)، فإن حصل فيهما خسران، ضمنه العامل (٣).

والثاني: أن الجاريتين للعامل، وعليه قيمتهما (٤).

فإن قارضه على أن لا يشتري إلا من فلان (٥)، لم يصح القراض، ولا يصح حتى يعلقه على صنف تعم التجارة فيه في (الموضع) (٦).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن الماسرجسي أنه قال: إذا كان هناك بيع تجلب إليه الأمتعة ولا ينقطع عنه في العادة، جاز أن يعينه وبقولنا: قال مالك (٧).


(١) (اشكلتا): أنظر المهذب ١: ١٩٥ وجميع النسخ أشكلت.
(٢) (تباعان): في ب وفي أ، جـ يباعان/ فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال، وإن كان فيهما ربح، شاركهما العامل في الربح.
(٣) لأن هذا حصل بتفريط العامل.
(٤) لأنه تعذر ردهما بتفريطه، فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما.
(٥) لأنه قد لا يتفق عنده ما يربح فيه، أو لا يبيع منه ما يربح فيه فيبطل المقصود.
(٦) (الموضع): في أ، جـ وفي ب المواضع/ فإن عاقدة على ما لا يعم كالياقوت الأحمر، والخيل البلق (الأبلق من الخيل الذي فيه بياض وسواد قاله الجوهري وقال غيره: هو الذي يبلغ البياض مغابنه وحقويه ومواضع مرفقيه من تحجيل بياض يديه ورجليه، ذكره ابن قتيبه) النظم المستعذب ١: ٣٩٣ وما أشبهها، أو على التجارة في سلعة بعينها لم يصلح، لأن المقصود بالقراض الربح فإذا علق على ما لا يعم، أو على سلعة بعينها، تعذر المقصود، لأنه ربما لم يتفق ذلك/ المهذب ١: ٣٩٣.
(٧) كقوله: لا تتجر إلا في خصوص البلدة الفلانية/ بلغة السالك ٢: ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>