للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد أنهما قالا: يكون الشراء لرب المال، ويدفع ألفا أخرى تكون (مضافة) (١) إلى الأوله (يكونان) (٢) رأس المال (٣).

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: رب المال بالخيار، بين أن يدفع ألفًا أخرى، تكون هي رأس المال، دون الأوله، وإن لم يدفع، يكون للعامل (٤).

فإن دفع إليه ألفين، فاشترى بهما عبدين، ثم تلف أحدهما ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (يتلف) (٥) من رأس المال، وينفسخ فيه القراض (٦).

والثاني: أنه (يتلف) (٧) من الربح (٨).


(١) (مضافة): في ب، جـ وفي أمضاربة.
(٢) (يكونان): في ب، جـ وفي أتكون.
(٣) لأن المضارب يرجع على رب المال بذلك الثمن، ويكون رأس المال جميع ما يدفعه، لأن المال في يده أمانة وقد هلك وقد بقي عليه الثمن دينًا، وهو عامل لرب المال، فيستوجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين/ العناية على الهداية، والهداية ٧: ٨٤.
(٤) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٢.
(٥) (يتلف): في أ، جـ وفي ب تلف.
(٦) لأنه بدل عن رأس المال، فكان هلاكه كهلاكه.
(٧) (يتلف): في جـ وفي أيتأتى وفي ب تلف.
(٨) لأنه تصرف في المال فكان في القراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>