للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإن قلنا: لا يعتق عليه، صح (١).

فإن دفع إليه ألفًا مضاربة، فاشترى عبدًا في الذمة للمضاربة، فتلفت الألف قبل أن ينقدها (٢) في الثمن، انفسخ القراض (٣)، وفي الثمن وجهان:

أحدهما: أنه على رب المال (٤).

والثاني: أنه على العامل (٥).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين.

فمنهم من قال: إنما أراد الشافعي رحمه اللَّه، إذا كانت الألف قد تلفت قبل الشراء، فأما إذا تلفت بعد الشراء، فالسلعة لرب المال، وعليه ثمنها.

واختلف هؤلاء في رأس مال القراض.

فمنهم من قال: الألف الأولى والثانية، (يكونان) (٦) رأس المال.

ومنهم من قال: الثانية هي رأس المال.

ومنهم من قال: الشراء يقع للعامل، سواء تلفت الألف قبل الشراء، أو بعده، وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه على عمومه.


(١) صح الشراء، لأنه لا ضرر فيه على رب المال.
(٢) أن ينقدها في ثمن العبد.
(٣) لأنه تلف رأس المال بعينه.
(٤) لأنه اشتراه له فكان الثمن عليه كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه، فتلف الثمن في يده قبل أن ينقده.
(٥) لأن رب المال لم يأذن له في التجارة إلا في رأس المال، فلم يلزمه ما زاد.
(٦) (يكونان): في ب، جـ وفي أيكونا.

<<  <  ج: ص:  >  >>