للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يلزم (العامل) (١).

فإن ظهر في المال ربح ملك المالك نصيبه من الربح بالظهور على أظهر القولين (٢) وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

والثاني: أنه لا يملك (إلا بالمفاصلة) (٣)، والقسمة وهو قول مالك.

فإن اشترى العامل من يعتق عليه، ولم يكن في المال ربح (صح الشراء بالمضاربة) (٤) فإن ظهر فيه ربح بعد ذلك.

- وقلنا: إنه يملك حصته بالظهور، فهل يعتق عليه حصته؟ فيه وجهان (٥).

وإن كان في المال ربح، فاشترى من يعتق عليه.

- فإن قلنا: إنه يعتق حصته، لم يصح الشراء (٦).


(١) (العامل): في أ، ب وفي جـ للعامل.
(٢) والقول الثاني: أن الجميع لرب المال، فلا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة، لأنه لو ملك حصته من الربح لصار شريكًا لرب المال، حتى إذا هلك شيء كان هالكًا من المالين، فلما لم يجعل التالف من المالين، دل على أنه لم يملك منه شيئًا/ المهذب ١: ٣٩٤.
(٣) (إلا بالمفاصلة): في جـ وفي أ، ب بالمفاضلة.
(٤) (صح الشراء بالمضاربة): في أصح الشراء المضاربة، وفي ب صح للشراء للمضاربة، وفي جـ صح الشراء للمضاربة لأنه لا ضرر فيه على رب المال.
(٥) أحدهما: أنه يعتق منه بقدر حصته، لأنه ملكه فعتق.
والثاني: لا يعتق، لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما تلف بعض المال فلزمه جيرانه بماله/ المهذب ١: ٣٩٤.
(٦) لأن المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>