(٢) والقول الثاني: أن الجميع لرب المال، فلا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة، لأنه لو ملك حصته من الربح لصار شريكًا لرب المال، حتى إذا هلك شيء كان هالكًا من المالين، فلما لم يجعل التالف من المالين، دل على أنه لم يملك منه شيئًا/ المهذب ١: ٣٩٤. (٣) (إلا بالمفاصلة): في جـ وفي أ، ب بالمفاضلة. (٤) (صح الشراء بالمضاربة): في أصح الشراء المضاربة، وفي ب صح للشراء للمضاربة، وفي جـ صح الشراء للمضاربة لأنه لا ضرر فيه على رب المال. (٥) أحدهما: أنه يعتق منه بقدر حصته، لأنه ملكه فعتق. والثاني: لا يعتق، لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما تلف بعض المال فلزمه جيرانه بماله/ المهذب ١: ٣٩٤. (٦) لأن المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق به.