للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا في قدر النفقة وجهان:

أحدها: أنه يجب فيه جميع نفقته (١).

والثاني: أنه يستحق في مال القراض ما زاد على نفقة الحضر، وهو الأصح (٢)، وهو قول مالك.

فإن دفع إلى رجل ألف درهم قراضًا وقال: اعمل عليها وربحها لي، ودفع إليه ألفًا أخرى، وقال اعمل عليها وربحها لك (٣) لم يصح القراض.

وحكى عن أبي حنيفة وأبي ثور أنهما قالا: يصح ويصير كأنه قال: (نصف) (٤) الربح لي ونصفه لك.

فإن قارضه على مال معلوم، ودفع إليه مالًا آخر، يكون بضاعة في يده من غير شرط جاز.

وقال مالك: لا يجوز.

فإن اشترى نسيئه بغير إذن رب المال للمضاربة، وذكر رب المال ففيه وجهان:

أحدها: أن العقد باطل.


(١) لأن من لزمه نفقة غيره، لزمه جميع نفقته.
(٢) لأن النفقة إنما لزمته لأجل السفر، فلم يلزمه إلا ما زاد بالسفر.
(٣) (وربحها لي، ودفع إليه ألفًا أخرى وقال أعمل عليها وربحها لك): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ وهو الصحيح.
(٤) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>