للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يلزمها، وهو قول أبي حنيفة (١).

ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال (٢).

وقال مالك: يجوز له السفر به (٣)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يجوز أن يسافر به إلى موضع يمكنه الرجوع منه قبل الليل.

وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يسافر به إلى موضع لا يلزمه إليه مؤنه.

وإن أذن له في السفر (٤).

فقد قال في موضع: له أن ينفق من مال القراض.

وقال في موضع: لا نفقة له.

فمن أصحابنا من قال: لا نفقة له في مال القراض (٥).

والثاني: له النفقة فيه، وهو قول المالك (٦).


(١) لأن المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه، والزوج كغيره في الربح فلزمها شراؤه.
(٢) لأنه مأمور بالنظر والاحتياط، وليس في السفر احتياط، لأن فيه تغريرًا بالمال.
(٣) (يجوز له السفر به): له ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.
(٤) (في السفر): في أ، جـ وفي ب السفر به، وبه زيادة.
(٥) لا نفقة له قولًا واحدًا، لأن نفقته على نفسه، فلم تلزم من مال القراض كنفقة الإقامة، وتأول قوله على ما يحتاج إليه لنقل المتاع، وما يحتاج إليه مال القراض.
(٦) وهنا يظهر أن الكلام ناقص والدليل أين الأول؟ وهو أحدها: لا ينفق لما ذكرناه. والثاني: ينفق، لأن سفره لأجل المال، فكان نفقته منه كأجرة الحمال، فإن قلنا: ينفق من مال القراض/ المهذب ١: ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>