للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (أنه) (١) (يرجع) (٢) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا يقوم وقت الولادة لزيادته.

والثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان:

أحدهما: أنه يجبر.

والثاني: (أنه) (٣) لا يجبر عليه.


(١) (أنه): في جـ وفي أ، ب أنها.
(٢) (يرجع): في ب، جـ وفي أترجع.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>