للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فضل، يرجع الزوج بنصفه على الزوجة، مع (نصف) (١) الأم، وصار جميع الولد مع نصف الأم للزوجة.

فإن طلب الزوج نصف قيمة الأم مع نصف قيمة الولد، فهل تجبر الزوجة على دفع ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنها) (٢) تجبر.

والثاني: أنها لا تجبر على ذلك، ويقال لها: إن دفعت إلى الزوج نصف قيمة الأم، أقر الولد، والأم على (ملكك) (٣) وإن امتنعت، لم تجبر، وبيعًا (جميعًا) (٤) عليك، ودفع إلى الزوج من الثمن النصف، مما قابل قيمة الأم، وكان الباقي لك.

- وإن قلنا: للحمل حكم، فيكون الحمل، والأم جميعًا صداقًا، ولكن الحمل قد زاد بالولادة على ملكها، فلا يلزمها (بذل) (٥) الولد، (بحدوث) (٦) الزيادة فيه فإن بذلت له نصف الأم، مع نصف الولد، أجبر على قبوله في أصح الوجهين (٧)، فإن امتنعت، رجع في نصف الأم، وفي كيفية ما يرجع به من قيمة نصف الحمل وجهان:


(١) (نصف): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (أنها): في جـ وساقطة من أ، وفي ب أنه.
(٣) (ملكك): في أ، جـ وفي ب بدك.
(٤) (جميعًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (بذل): في أ، ب وفي جـ بدل.
(٦) (بحدوث): في ب، جـ وفي ألحدوث.
(٧) أنظر روضة الطالبين ٧: ٣٠٠ - ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>