(٢) إن طلقها وهي بعد حامل، فله نصفه حاملًا، ويجيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي أنه إذا امتد الزمان بحيث يزداد، لا يجوز له الرجوع فيه، هذا لفظه، ويقول النووي رحمه اللَّه: ولو قال: لم يجز له الرجوع بغير رضاها، لكان أحسن/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٠. (٣) ولا حق للزوج فيه، لأنه حادث في ملكها، وإن قلنا: نعم فوجهان: أحدهما: له فيه حق، كما لو أصدقها عينين، لكن الولد زاد بالولادة فلها الخيار. روضة الطالبين ٧: ٣٠١. (٤) (يكون): في ب، جـ وفي أكان. (٥) (كانت زائدة): في جـ وفي أساقطة، وفي ب كانت موجودة، وزائدة غير واضحة. (٦) (لحملها): في ب، جـ وفي أبحملها. (٧) (فيعتبر): في ب، جـ وفي أفيصير. (٨) (بما): في جـ وفي أ، ب ما.