للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها ترجع بمهر المثل) (١).

وإن كان قد أصدقها جارية حاملًا، فطلقها قبل الدخول (٢)، وقد وضعت.

- فإن قلنا: لا حكم للحمل، فالولد جميعه لها (٣)، وهل يكون مستهلكًا في حق الزوج؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه (يكون) (٤) مستهلكًا في حقه، وإن (كانت زائدة) (٥) في حال حمله.

والثاني: أنه لا يستهلك حقه من الزيادة (لحملها) (٦) (فيعتبر) (٧) (بما) (٨) بين قيمتها حاملًا حال العقد، وحائلًا، فما كان بينهما من


(١) (والولادة. . . المثل) في أوالولاد والباقي ساقطة وفي ب، جـ هذا الكلام موجود.
(٢) إن طلقها وهي بعد حامل، فله نصفه حاملًا، ويجيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي أنه إذا امتد الزمان بحيث يزداد، لا يجوز له الرجوع فيه، هذا لفظه، ويقول النووي رحمه اللَّه: ولو قال: لم يجز له الرجوع بغير رضاها، لكان أحسن/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٠.
(٣) ولا حق للزوج فيه، لأنه حادث في ملكها، وإن قلنا: نعم فوجهان:
أحدهما: له فيه حق، كما لو أصدقها عينين، لكن الولد زاد بالولادة فلها الخيار. روضة الطالبين ٧: ٣٠١.
(٤) (يكون): في ب، جـ وفي أكان.
(٥) (كانت زائدة): في جـ وفي أساقطة، وفي ب كانت موجودة، وزائدة غير واضحة.
(٦) (لحملها): في ب، جـ وفي أبحملها.
(٧) (فيعتبر): في ب، جـ وفي أفيصير.
(٨) (بما): في جـ وفي أ، ب ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>