للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(من) (١) يرى لزوم التدبير، فيبطل أخذه.

فإن تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول بها (وجب) (٢) عليه نصف المهر في النكاح الثاني، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه جميع المهر المسمى فيه.

فإن أصدقها جارية (حاملًا) (٣) (وطلقها) (٤) بعد الدخول، وهي حامل (فالحمل) (٥) زيادة من وجه، (ونقصان) (٦) من وجه، (فهي) (٧) مخيره، بين أن (تأخذها) (٨) بحالها وبين أن (تفسخ) (٩)، وبماذا (ترجع) (١٠)؟ على قولين:

أحدهما: (أنها) (١١) ترجع بقيمتها، (وبما) (١٢) نقصها الحمل (والولادة إن كانت قد ولدت.


(١) (من): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (وجب): في ب، جـ وفي أوجبت.
(٣) (حاملًا): في أ، ب وفي جـ حائلًا.
(٤) (وطلقها): في أ، ب وفي جـ فطلقها.
(٥) (فالحمل): في ب، جـ وفي أوالحمل.
(٦) (ونقصان): في ب وفي أنقص وفي جـ نقصان.
(٧) (فهي): في ب وفي جـ، وفي أأي.
(٨) (تأخذها) في ب وفي أ، جـ يأخذها.
(٩) (تفسخ): في ب وفي أ، جـ يفسخ.
(١٠) (ترجع): في ب، جـ وفي أيرجع.
(١١) (أنها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(١٢) (وبما): في جـ وفي أ، ب وما.

<<  <  ج: ص:  >  >>