للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (١) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (٢).

فإن أصدقها (عبدًا) (٣) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.

فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.

فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (٤) قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: لا يرجع (٥).

ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (٦)، أو عتق (بصفة) (٧)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (٨).


(١) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.
(٢) إن بقي في الأرض نقص لضعفها بالزرع وهو الغالب، فهو على خيرته، وإلا انحصى حقه في الأرض/ روضة الطالبين ٧: ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٣) (عبدًا): في ب وفي أ، جـ عبد.
(٤) (في نصفه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه باق على ملكها/ المهذب للشيرازي ٢: ٦٠.
(٥) لأنه لا يملك نقض تصرفها.
(٦) فله الرجوع.
(٧) (بصفة): في ب وفي أ، جـ نصفه.
(٨) (حاكم): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>