للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ولدت في يد الزوج، فالولد للمرأة، وبه قال أحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يرجع في نصف الولد.

وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: للزوج نصف الولد والكسب، وسواء فيه قبل القبض وبعده.

وذكر في الشجر (يرقل) (٢) فتصير (فخامًا) (٣)، أنه نقص محض، وهي المتناهية في الطول والكبر.

فإن رضي الزوج باخذ نصفها، فهل (تخير) (٤) المرأة على بذله؟ فيه وجهان.

فإن زرعت الأرض، وطلقها، فهل يكون ذلك (نقصًا) (٥) في الأصل؟ فيه وجهان:

(أظهرهما) (٦): أنه ليس بنقص (٧)، وهو اختيار المزني.


(١) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨.
(٢) (يرقل): في أوفي ب، وترقل/ والرقل: النخل الطوال، الواحدة رقلة، مثل نخل، ونخلة وزنًا ومعنى، وقد يجمع الرقلة على وقال، مثل: كلبة وكلاب، وعلى رقلات مثل: سجدة وسجدات، وأرقلت إرقالًا: طالت، وأرقلت الناقة إرقالًا: وهو ضرب سريع من السير/ المصباح المنير ١: ٣٦٠ - ٣٦٢.
(٣) (فخامًا): في جـ وفي أقحامًا، وفي ب محامًا.
(٤) (تخير): في أ، ب وفي جـ تجبر.
(٥) (نقصًا): في أ، جـ وفي ب نقصان.
(٦) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأحدهما.
(٧) وقال النووي رحمه اللَّه: وإن زرعتها، فنقص محض/ روضة الطالبين ٧: ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>