للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حَرُمَ على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (١)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ ) (٢) فيه قولان:

قال في الجديد: لا يحرم (٣).

وقال في القديم: يحرم (٤).

وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرًا.

فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.

وقال مالك: لا يصح.


= والثاني: يحرم، لأن الزوج يملك أن يستبيحها في العدة، فلم يجز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية.
(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب)، السنن الكبرى ٧: ١٨٠ وأنظر المجموع ١٥: ٤١٧.
(٢) (إلا أن يأذن. . . خطبتها) في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأنه لم يصرح له بالإِجابة، فأشبه إذا سكت عنه، فإن خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز، فتزوجها، صح النكاح، لأن المحرم سبق العقد، فلم يفسد به العقد.
(٤) يحرم خطبتها لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنه، ولأن فيه إفسادًا لما تقارب بينهما/ المهذب ٢: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>