(١) جاء في المغني: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك، قال: هو: محلل، إذا أراد بذلك الاحلال، فهو ملعون، وهذا ظاهر قول الصحابة رضي اللَّه عنهم. لأن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لعن اللَّه المحلل والمحلل له) وقول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا، ولأنه قصد به التحليل، فلم يصح، كما لو شرطه/ المغني لابن قدامة ٧: ١٨٢. (٢) (يفسد): في ب، جـ وفي أيثبت. (٣) يجوز التعويض بخطبة المعتدة عن الوفاة، والطلاق الثلاث لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} سورة البقرة/ ٢٣٥. (٤) لأنها معتدة بائن، فلم يحرم التعريض بخطبتها. =