للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (١).

وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولًا واحدًا.

وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (٢) العقد وإن نواه.

وحكى عن مالك: أنه يفسد.

وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (٣)

أحدهما: أنه لا يحرم (٤) كالمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها زوجها.


= موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي من بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك. فقل: لا، واللَّه لا أطلقها، فإنه لا يكرهك، وألبسته حلة، فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد للَّه الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا، واللَّه لا أطلقها، قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط، وهذا قد تقدم فيه الشرط على العقد، ولم ير به عمر بأسًا. المغني لابن قدامة ٧: ١٨١ - ١٨٢.
(١) جاء في المغني: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك، قال: هو: محلل، إذا أراد بذلك الاحلال، فهو ملعون، وهذا ظاهر قول الصحابة رضي اللَّه عنهم. لأن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لعن اللَّه المحلل والمحلل له) وقول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا، ولأنه قصد به التحليل، فلم يصح، كما لو شرطه/ المغني لابن قدامة ٧: ١٨٢.
(٢) (يفسد): في ب، جـ وفي أيثبت.
(٣) يجوز التعويض بخطبة المعتدة عن الوفاة، والطلاق الثلاث لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} سورة البقرة/ ٢٣٥.
(٤) لأنها معتدة بائن، فلم يحرم التعريض بخطبتها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>