للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة (١).

- فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) (٢) الإحلال؟ فيه قولان:

أحدهما: يحل.

فعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) (٣) وطىء في نكاح فاسد.

ومنهم من قال: يختص بهذه المسألة.

فإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح (٤)، وهو قول أبي حنيفة.


(١) لأن النكاح مطلق، وإنما شرط قطعه بالطلاق، فبطل الشرط، وصح العقد/ المهذب ٢: ٤٨.
(٢) (به): في ب، جـ وفي أفيه.
(٣) (بكل): في ب، جـ وفي أكل.
(٤) لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الاحلال، أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد، بدليل ما لو اشترى عبدًا، فشرط أن يبيعه لم يصح، ولو نوى ذلك لم يبطل، ولأنه روى عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ما يدل على إجازته.
وروى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين، قال: (قدم مكة رجل ومعه أخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة، ومن خلفه رقعة، فسأل عمر، فلم يعطه شيئًا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش، وبين امرأته فطلقها، فقال لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئًا ويحللك لي؟ قالت: نعم، إن شئت، فأخبروه بذلك، قال: نعم وتزوجها، ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت أخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله غُلِبَ على امرأته، فأتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين. غُلِبْتُ على امرأتي، قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين؟ قال: أرسلوا إليه، فلما جاء الرسول، قالت له المرأة: كيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>