للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة، والدم (١).

فإن تزوجت المطلقة ثلاثًا (برجل) (٢) على أنه إذا وطئها (طلقها) (٣)، بطل النكاح في أصح القولين. .


= أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام، رواه الترمذي/ المجموع ١٥: ٤٠٧. وأنظر الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٤٢١.
(١) وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر بسنده المتصل بسنده بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر فيها حتى قال فيها الشاعر، قال: وقال: قال: قال:
قلت للشيخ لما طال محبه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
السنن الكبرى ٧: ٢٠٥.
قال: وقد قال فيه الشاعر، قلت: نعم، قال: فكرهها أو نهى عنها.
ورواه الخطابي عن سعيد قال: قد صارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء، وذكر البيتين، فقال سبحان اللَّه واللَّه ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر.
وروى الرجوع البيهقي وأبو عوانة في صحيحه، وقال ابن حجر بعد أن ذكر رجوع ابن عباس. وذكر حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ (إنما رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المتعة لغربة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك/ المجموع ١٥: ٤٠٧/ السنن الكبرى ٧: ٢٠٥.
(٢) (برجل): في ب، جـ.
(٣) (طلقها): في أ، جـ وساقطة من ب/ ولا يجوز نكاح المحلل. وهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها، فلا نكاح بينهما، وأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول، لما روى هزيل عن عبد اللَّه: قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه) / السنن الكبرى ٧: ٢٠٨، ولأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته، فأشبه نكاح المتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>