(٢) لما روى محمد بن علي رضي اللَّه عنهما: أنه سمع أباه علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء، فقال له علي كرّم اللَّه وجهه: إنك امرؤ تائه، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية. رواه محمد بن الحنفية، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم بلفظ (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) وفي رواية (ونهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية) السنن الكبرى ٧: ٢٠١، وأنظر المجموع ١٥: ٤٠٦ ولأنه عقد يجوز مطلقًا، فلم يصح مؤقتًا كالبيع، ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق، والظهار، والإرث، وعدة الوفاة، فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة/ المهذب ٢: ٤٧. ومسلم ٩: ١٨٩. (٣) فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذاك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} سورة المائدة: ٩٠ السنن الكبرى ٧: ٢٠٠. وأنظر صحيح مسلم ٩: ١٨٢. وعن أبي جمرة سألت ابن عباس عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذاك في الحال الشديد وفي النساء قلة، فقال: نعم. وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى =