للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إلى أجل سماه، فقد زوجتك بنتي، ففعل ما ذكره، صح النكاح.

ويحرم نكاح المتعة (١)، وهو أن يتزوجها يومًا، أو شهرًا (٢).

وحكي عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه أجازه، وهو قول الشيعة (٣).


(١) المتعة: أصله من المتاع، وهو ما يتبلغ به إلى حين، والتمتع أيضًا الانتفاع بالشيء، كأنه ينتفع صاحبه، ويتبلغ بنكاحها إلى الوقت الذي وقته/ النظم المستعذب ٢: ٤٧.
(٢) لما روى محمد بن علي رضي اللَّه عنهما: أنه سمع أباه علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء، فقال له علي كرّم اللَّه وجهه: إنك امرؤ تائه، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية. رواه محمد بن الحنفية، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم بلفظ (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) وفي رواية (ونهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية) السنن الكبرى ٧: ٢٠١، وأنظر المجموع ١٥: ٤٠٦ ولأنه عقد يجوز مطلقًا، فلم يصح مؤقتًا كالبيع، ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق، والظهار، والإرث، وعدة الوفاة، فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة/ المهذب ٢: ٤٧. ومسلم ٩: ١٨٩.
(٣) فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذاك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} سورة المائدة: ٩٠ السنن الكبرى ٧: ٢٠٠. وأنظر صحيح مسلم ٩: ١٨٢.
وعن أبي جمرة سألت ابن عباس عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذاك في الحال الشديد وفي النساء قلة، فقال: نعم.
وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى =

<<  <  ج: ص:  >  >>