للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (١) وأحمد (٢).

وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (٣).

فإن قال: (زوجتك) (٤) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (٥)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (٦).

وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (٧) جبتني بكذا


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل إبنته من الرجل على أن يزوجه الآخر إبنته، وليس بينهما صداق) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده، والدارقطني/ المجموع ١٥: ٤٠٢ وأنظر اللؤلؤ والمرجان ١: ٩٢ ولأنه أشرك في البضع بينه وبين غيره، فبطل العقد كما لو زوج إبنته من رجلين. سنن أبي داود ١: ٤٧٩.
(٢) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ١٧٦.
(٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: العقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها لأنه سمى ما لا يصح صداقًا، فيصح العقد، ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير، ولا شركة بدون الاستحقاق/ الهداية ١: ١٤٩ - ١٥٠.
(٤) (زوجتك): في أوفي ب، جـ غير واضحة.
(٥) صح النكاحان ووجب مهر المثل، لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج إبنته/ المهذب ٢: ٤٧.
(٦) (الوجهين): في أوالمهذب وفي ب، جـ القولين.
أحدهما: يصح، لأن الشغار هو الخالي من الصداق، وههنا لم يخل من الصداق.
والوجه الثاني: لا يصح وهو المذهب، لأن المبطل هو التشريك في البضع وقد اشترك في البضع/ المهذب ٢: ٤٧.
(٧) (قال: إذا) في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>