(٢) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ١٧٦. (٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: العقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها لأنه سمى ما لا يصح صداقًا، فيصح العقد، ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير، ولا شركة بدون الاستحقاق/ الهداية ١: ١٤٩ - ١٥٠. (٤) (زوجتك): في أوفي ب، جـ غير واضحة. (٥) صح النكاحان ووجب مهر المثل، لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج إبنته/ المهذب ٢: ٤٧. (٦) (الوجهين): في أوالمهذب وفي ب، جـ القولين. أحدهما: يصح، لأن الشغار هو الخالي من الصداق، وههنا لم يخل من الصداق. والوجه الثاني: لا يصح وهو المذهب، لأن المبطل هو التشريك في البضع وقد اشترك في البضع/ المهذب ٢: ٤٧. (٧) (قال: إذا) في ب، جـ وساقطة من أ.