(٢) قال: يحل له أن يجمع بين أربع، ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة فساوى العبد الحر فيه كالمأكول. وهذا خطأ لما روى أن عمر رضي اللَّه عنه خطب وقال: من يعلم ماذا يحل للمملوك من النساء فقال رجل: أنا فقال كم؟ قال اثنتان، فسكت عمر، وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهما/ المهذب ٢: ٤٧. (٣) (وداود): في أوغير واضحة في ب، جـ. (٤) الشغار: أصله من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه عند البول، لأن كل واحد منهما يشغر إذا نكح، ومعناه لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك. وقال في الفائق: هو من قولهم: شغرت بني فلان من الباب، إذا أخرجتهم قال: ونحن شغرنا إبني نزار كلبهما ... وكلبًا بطعن مرهب متقارب ومنه قولهم: تفرقوا شغر بغر، لأنهما إذا تبدلا بأختيهما، فقد أخرج كل واحد منهما أخته إلى صاحبه وفارق بها إليه، وقيل: سمي شغارًا لخلوه عن المهر من قولهم: شغر البلد، إذا خلى عن أهله. وقال في الشامل: وقيل: سمى شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله ليبول/ النظم المستعذب ٢: ٤٧. (٥) (ذلك): في جـ والمهذب وفي أ، ب ذاك.