للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (١).

وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (٢) (وداود) (٣).

ويحرم نكاح الشغار (٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (٥) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما


(١) أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح اثنتين.
(٢) قال: يحل له أن يجمع بين أربع، ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة فساوى العبد الحر فيه كالمأكول. وهذا خطأ لما روى أن عمر رضي اللَّه عنه خطب وقال: من يعلم ماذا يحل للمملوك من النساء فقال رجل: أنا فقال كم؟ قال اثنتان، فسكت عمر، وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنهما/ المهذب ٢: ٤٧.
(٣) (وداود): في أوغير واضحة في ب، جـ.
(٤) الشغار: أصله من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه عند البول، لأن كل واحد منهما يشغر إذا نكح، ومعناه لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك. وقال في الفائق: هو من قولهم: شغرت بني فلان من الباب، إذا أخرجتهم قال:
ونحن شغرنا إبني نزار كلبهما ... وكلبًا بطعن مرهب متقارب
ومنه قولهم: تفرقوا شغر بغر، لأنهما إذا تبدلا بأختيهما، فقد أخرج كل واحد منهما أخته إلى صاحبه وفارق بها إليه، وقيل: سمي شغارًا لخلوه عن المهر من قولهم: شغر البلد، إذا خلى عن أهله. وقال في الشامل: وقيل: سمى شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله ليبول/ النظم المستعذب ٢: ٤٧.
(٥) (ذلك): في جـ والمهذب وفي أ، ب ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>