للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن اشترته) (١) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من المهر وجهان:

أحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (٢).

(ويحرم على) (٣) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (٤).

وحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (٥) له نكاح تسع.


(١) (وإن اشترته): في أوغير واضحة في ب، جـ.
(٢) أنظر الهداية ١: ١٥٨ فيه هذا المعنى تقريبًا.
(٣) (ويحرم على) في أوالمهذب وغير واضحة في ب، جـ.
(٤) أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يحكى عن ابن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعًا، لقول اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} سورة النساء والواو للجمع. ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مات عن تسع، وهذا ليس بشيء، لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعًا وفارق سائرهن) السنن الكبرى ٧: ١٤٩ وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فارق واحدة منهن).
رواهما الشافعي في مسنده، وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع، فالابتداء أولى فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} سورة فاطر: ١، ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل معنى، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية، وأما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فمخصوص بذلك، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر/ المغني لابن قدامة ٧: ٨٥.
(٥) (أنه يحل): في أ، وغير واضحة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>