للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره نكاح (المرتابة) (١) بالحمل بعد انقضاء العدة (٢)، فإن تزوجها، فهل يصح النكاح؟ فيه وجهان.

أصحهما: أنه لا يصح (٣).

ولا يجوز أن يتزوج (العبد) (٤) بملاوته، فإن تزوج عبد بحرة بإذن مولاه على ألف عينها، فاشترته بعين الألف قبل الدخول، فالبيع باطل،


= والثاني: لا يبطل، لأنه لا يملكها بملك الابن، فلم يبطل النكاح/ المهذب ٢: ٤٦.
(١) (المرتابة): في ب، جـ وساقطة من أ/ والمرتابة بالحمل هي: الشاكة، والريب والريبة هي الشك، لا ريب في، لا شك فيه/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٤٦.
(٢) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملًا من غيره.
(٣) وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق، لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلم تمنع صحة العقد كما لو حدثت بعد النكاح.
والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس: أن النكاح باطل، لأنها مرتابة بالحمل فلم يصح نكاحها كما لو حدثت الريبة قبل انقضاء العدة.
(٤) (العبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، فإن المرأة بحكم الملك تطالبه بالسفر إلى المشرق، والعبد بحكم النكاح يطالبها بالسفر إلى المغرب، والمرأة بحكم النكاح تطالبه بالنفقة، والعبد بحكم الملك يطالبها بالنفقة/ المهذب ٢: ٤٦.
وفي المغني لابن قدامة ٧: ١٤٨ ويحرم على العبد نكاح سيدته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه نكاح المرأة عبدها باطل، وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن العبد ينكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية، وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر، وهمّ أن يرجمها، وقال: لا يحل لك.

<<  <  ج: ص:  >  >>