(١) لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ, وَرُبَاعَ} / فتح القدير ٢: ٣٧٩ ويقول ابن قدامة: إذا لم يصبر كيف يصنع؟ / المغني ٧: ١٣٩. (٢) (وفي صحة): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (وأجنبية): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٤) (ويحرم): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٥) لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطئها، فلم يحل له نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره/ المهذب ٢: ٤٦ وقال ابن قدامة: ولنا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر. سبق تخريجه ولأنه لو ملك جزءًا من أمة، لم يصح نكاحه لها، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعًا أولى بالتحريم/ المغني ٧: ١٤٩. (٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٧) أحدهما: أنه يبطل النكاح، لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد، وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح. =