للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (١).

فإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (٢) نكاح الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (٣)، بطل النكاح في الأخت، وفي الأجنبية قولان:

(ويحرم) (٤) على الأب نكاح جارية ابنه (٥)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (٦) وجهان (٧).


= الاماء إلا واحدة وقرأ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} , لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخش العنت/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٩.
(١) لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ, وَرُبَاعَ} / فتح القدير ٢: ٣٧٩ ويقول ابن قدامة: إذا لم يصبر كيف يصنع؟ / المغني ٧: ١٣٩.
(٢) (وفي صحة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (وأجنبية): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٤) (ويحرم): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطئها، فلم يحل له نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره/ المهذب ٢: ٤٦ وقال ابن قدامة: ولنا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر. سبق تخريجه ولأنه لو ملك جزءًا من أمة، لم يصح نكاحه لها، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعًا أولى بالتحريم/ المغني ٧: ١٤٩.
(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) أحدهما: أنه يبطل النكاح، لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد، وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>