للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (١) وإن كان آمنًا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (٣).

ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (٤).


(١) (الأمة): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٢) لأنه مساو لها، فلم يعتبر فيه العنت، والقدرة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٩ والمهذب ٢: ٤٦.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تنكح الأمة على الحرة/ أخرج الدارقطني عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: طلاق العبد اثنتان. . إلى أن قال: وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، وفيه مظاهر بن أسلم ضعيف/ السنن الكبرى ٧: ١٧٥.
وأخرج الطبري في تفسيره في سورة النساء بسنده إلى الحسن: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة، قال: وتنكح الحرة على الأمة، قال: وهذا مرسل الحسن ورواه بن أبي شيبة عن الحسن. . أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي اللَّه عنه: لا تنكح الأمة على الحرة، وأخرج ابن مسعود نحوه. . فهذه الآثار ثابتة عن الصحابة والتابعين رضي اللَّه عنهم تقوي الحديث المرسل، لو لم يقل بحجيته، فوجب قبوله، ثم اعتضد باتفاق العلماء على الحكم المذكور وإن اختلفت طرق إضافتهم، فإن الثلاثة أضافوه إلى مفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}. . الآية، وذلك أن تزوج الأمة على الحرة، يكون عند وجود طول الحرة، فلا يجوز اتفاقًا/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٢: ٣٧٧.
(٤) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه على ثلاث روايات والموافقة للشافعي. الرواية الثانية، وهي: لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة، يذهب إلى حديث ابن عباس وهو ما روى عن ابن عباس: أن الحر لا يتزوج من =

<<  <  ج: ص:  >  >>