وقال الخطيب الشربيني: جعل العجز عن الحرة دون صداقها، ليشمل ما لو وجده ولم يجد خلية من زوج، فإنه لا يجوز له نكاح الأمة، ويستثنى من جواز تزويج الأمة إذا لم ترض الحرة إلا بزيادة على مهر مثلها، ما لو وجد أمة وحرة، وكان صداق الأمة التي لا يرضى سيدها إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة أيضًا إلا بما طلب سيد الأمة، فمقتضى نص الشافعي رضي اللَّه عنه: أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة، لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة، وإن كان أكثر من مهر حرة/ مغني المحتاج ٣: ١٨٤. (٢) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فان. (٣) (حرة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) وكذلك لضنى من مرض، فإنه يحل له نكاح الأمة، لأنه يخشى العنت. والوجه الثاني: لا يحل له نكاح الأمة، لأن تحته حرة. (٥) (حرة): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) لأن شرط الإباحة قد زال، وهذا خطأ، لأن زوال الشرط بعد العقد لا حكم له كما لو أمن العنت بعد العقد/ المهذب ٢: ٤٦.