للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة (١).

(وإن) (٢) كان عنده (حرة) (٣) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق، جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين (٤).

وإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) (٥) لم يبطل نكاح الأمة.

وقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة (٦).


(١) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} سورة النساء/ ٢٤ وهذا لا يخشى العنت. والثاني: يجوز لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} سورة النساء: ٢٤، وهذا غير مستطيع أن ينكح المحصنات المؤمنات/ المهذب ٢: ٤٦.
وقال الخطيب الشربيني: جعل العجز عن الحرة دون صداقها، ليشمل ما لو وجده ولم يجد خلية من زوج، فإنه لا يجوز له نكاح الأمة، ويستثنى من جواز تزويج الأمة إذا لم ترض الحرة إلا بزيادة على مهر مثلها، ما لو وجد أمة وحرة، وكان صداق الأمة التي لا يرضى سيدها إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة أيضًا إلا بما طلب سيد الأمة، فمقتضى نص الشافعي رضي اللَّه عنه: أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة، لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة، وإن كان أكثر من مهر حرة/ مغني المحتاج ٣: ١٨٤.
(٢) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فان.
(٣) (حرة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) وكذلك لضنى من مرض، فإنه يحل له نكاح الأمة، لأنه يخشى العنت.
والوجه الثاني: لا يحل له نكاح الأمة، لأن تحته حرة.
(٥) (حرة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأن شرط الإباحة قد زال، وهذا خطأ، لأن زوال الشرط بعد العقد لا حكم له كما لو أمن العنت بعد العقد/ المهذب ٢: ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>