للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون عادمًا لطول حرة، خائفًا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (٢) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة، وإن كان آمنًا من العنت، واجدًا لطول حرة (٣).

وقال الثوري: إذا كان خائفًا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدًا للطول (٤).

(وإن) (٥) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه وجهان:


(١) وأما الأمة المسلمة، فإنه إن كان الزوج حرًا نظرت: فإن لم يخش العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. . إلى قوله عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} سورة النساء/ ٢٤ فدل على أنها لا تحل لمن لم يخش العنت، وإن خشي العنت ولم تكن عنده حرة، ولا يجد طولًا، وهو ما يتزوج به حرة، ولا ما يشتري به أمة، جاز له نكاحها للآية، وإن وجد ما يتزوج به حرة مسلمة، لم يحل له نكاح الأمة لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فدل على أنه إذا استطاع ما ينكح به محصنة مؤمنة أن لا ينكح الأمة/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٦.
(٢) (تكن): في ب تكن وفي أ، جـ يكن.
(٣) قال مجاهد: مما وسع اللَّه على الأمة نكاح الأمة وإن كان موسرًا، إلا أن يكون تحته حرة، لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، كما يمنعه وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٦.
(٤) لأن إباحتها لضرورة خوف العنت، وقد وجدت، فلا تندفع إلا بنكاح الأمة، فأشبه عادم الطول، وبمثل هذا الرأي أيضًا عند قتادة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٦.
(٥) (وإن): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فان.

<<  <  ج: ص:  >  >>