للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١)، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان:

وقال أبو حنيفة: يحل للمسلم نكاحها (٢).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية، ولا يجوز للحر (٣).

ومن لا يحل نكاحه من الكفار، لا يحل وطء إمائهم بملك اليمين.

وحكي عن أبي ثور أنه قال: يحل وطء جميع الأماء بملك اليمن (على أي دين كن) (٤).

فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية، صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها.

فإن سبيت (الحربية) (٥) وهي تحت مسلم، لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين.

(فأما) (٦) الأمة المسلمة، فلا يجوز للحر نكاحها، إلا


(١) لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} سورة النساء/ ٢٤.
ولأنها إن كانت لكافر استرق ولده، وإن كانت لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافر فيسترق ولده منها.
(٢) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} سورة المائدة/ ٦، أي العفائف، ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة/ فتح القدير مع الهداية والعناية ٢: ٣٧٢، ولأنها تحل له بملك اليمين فحلت بالنكاح كالمسلمة.
(٣) لأن العبد مساو للأمة.
(٤) (على أي دين كنّ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (الحربية): في ب، جـ وفي أالحرمة.
(٦) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>