للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: إن قلنا إنه كان لهم كتاب، حل مناكحتهم، ووطىء إمائهم بملك اليمين، وإن قلنا: لم يكن لهم كتاب، لم يحل، والمذهب الأول (١).

ومن ولد بين (وثني) (٢) وكتابية، ولا يحل مناكحته، وبه قال أحمد (٣). .

وقال أبو حنيفة: (تحل) (٤) مناكحته.

ومن ولد بين كتابي، ووثنية، ففيه قولان (٥):

أحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أحمد.

والثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة (٦).

ولا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية، (وبه قال) مالك


(١) والمذهب: أنه لا يحل وهنا أخطأ القفال رحمه اللَّه في النقل عن المهذب والمذهب: أنه لا يحل، لأنهم غير متمسكين بكتاب فهم كعبدة الأوثان، وأما حق الدم، فلأن لهم شبهة كتاب والشبهة في الدم تقتضي الحق، وفي البضع تقتضي الحظر، وأما ما قال أبو إسحاق، فلا يصح، لأنه لو جاز نكاحهم على هذا القول لجاز قتلهم على القول الآخر/ المهذب ٢: ٤٥.
(٢) (وثني): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأن الولد من قبيلة الأب، ولهذا ينسب إليه، ويشرف بشرفه، فكان حكمه في النكاح حكمه/ المهذب ٢: ٤٥، والمغني لابن قدامة ٧: ١٣٢.
(٤) (تحل): في ب، جـ وفي أيحل.
(٥) لأنها تتمخض كتابية، فأشبهت المجوسية.
(٦) أنها لا تحرم عليه، لأنها من قبيلة الأب، والأب من أهل الكتاب/ المهذب ٢: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>