للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو إسحاق- إن كان عتقًا سقط خياره، وإن كان غيره من بيع، أو هبة لم يسقط (١).

فإن وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار (بحضرة) البائع وهو ساكت سقط خياره في أحد الوجهين، لسكوته عن منعه (٢).

وإن مات من له الخيار في مدة خيار الشرط انتقل الخيار إلى وارثه (٣).


(١) أ: اعتاق البائع: - إذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع، ينفذ العتق ويكون فسخًا بلا خلاف.
أما البيع فوجهان مشهوران -أحدهما- ليس بفسخ. والثاني هو الصحيح أنه فسخ.
وإذا تصرف في الهبة والرهن، واتصل بهما القبض، يكون فسخًا وإن لم يتصل بهما قبض لا يكون فسخًا/ المجموع ٩/ ١٩٠.
وإن كان إعتاقه بإذن البائع، نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولزم البيع بلا خلاف.
ب: إعتاق المشتري: أن كان بإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولزم البيع بلا خلاف.
(٢) إذا وطى المشتري المبيعة فيه ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره.
إصحها: باتفاق الأصحاب يكون إجازة، لأنه متضمن للرضى.
والثاني: لا، لأن وطء المشتري لا يمنع الرد بالعيب، فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط.
والثالث: إن كان عالمًا بثبوت الخيار له حالة الوطء، بطل خياره، وإن كان جاهلًا فلا المجموع ٩/ ١٩١.
(٣) لأنه حق ثابت لإصلاح المال، فلم يسقط بالموت، كالرهن وحبس المبيع على الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>