أما البيع فوجهان مشهوران -أحدهما- ليس بفسخ. والثاني هو الصحيح أنه فسخ. وإذا تصرف في الهبة والرهن، واتصل بهما القبض، يكون فسخًا وإن لم يتصل بهما قبض لا يكون فسخًا/ المجموع ٩/ ١٩٠. وإن كان إعتاقه بإذن البائع، نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولزم البيع بلا خلاف. ب: إعتاق المشتري: أن كان بإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولزم البيع بلا خلاف. (٢) إذا وطى المشتري المبيعة فيه ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره. إصحها: باتفاق الأصحاب يكون إجازة، لأنه متضمن للرضى. والثاني: لا، لأن وطء المشتري لا يمنع الرد بالعيب، فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط. والثالث: إن كان عالمًا بثبوت الخيار له حالة الوطء، بطل خياره، وإن كان جاهلًا فلا المجموع ٩/ ١٩١. (٣) لأنه حق ثابت لإصلاح المال، فلم يسقط بالموت، كالرهن وحبس المبيع على الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ١٩١.