(٢) (الفور): في ب، وفي أ، جـ القول، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٦. (٣) إنه تسقط المدة، ويثبت الخيار للوارث على الفور، لأن المدة فاتت وبقي الخيار، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب/ المهذب ١/ ٢٦٦. (٤) يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة، لأنه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت، وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه/ المهذب ١/ ٢٦٦. (٥) فقد روى المزني أن الخيار للوارث والمراد هنا من كلمة المختصر: مختصر المزني رحمه اللَّه. (٦) وجب البيع: أي أنه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة. ومنهم من قال: يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره، =