للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: لزوم البيع.

واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:

أحدها أن المسألة على قول واحد، أن الخيار لا يبطل بموت المكاتب كما لا يبطل بموت الحر (وتأول) (١) كلام الشافعي رحمه اللَّه (عليه) (٢).

والطريق الثاني: أن النصين محمولان على ظاهرهما، ويفرق بينهما.

والثالث وهو الصحيح: أن (المسألتين) (٣) على قولين، أصحهما: أن الخيار لا يبطل بالموت فيهما كخيار الشرط (٤).

فإن كان الوارث غائبًا في خيار المجلس وقد مات موروثه في مدة خيار المجلس ثبت له الخيار، إذا بلغه موته ما لم يفارق مجلسه الذي بلغه فيه موته.

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه عن بعض أصحابنا أنه قال: له الخيار إذا نظر إلى السلعة ليعرف هل الحظ له في الإجازة أو الرد.


= لأن السيد يملك بحق الملك، فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته، والوارث يملك بحق الإرث فانتقل إليه بموته.
(١) (وتأول): في أ، ب وفي جـ ويؤول.
(٢) (عليه): غير واضحة في أ، جـ وموجوده في ب.
(٣) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين وهذا تصحيف، أي يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب، كخيار الشرط والرد بالعيب/ المجموع ٩/ ٢٢٣.
(٤) والقول الثاني، لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت، لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن/ المجموع/ ٩/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>