للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشترى الوكيل لموكله شيئًا ومات في المجلس، ثبت الخيار للموكل على ظاهر المذهب (١) وقيل: لا يثبت (٢).

فإن ثبت الخيار لجماعة في المجلس بحكم الإرث (ففارقوا) (٣) المجلس إلا واحدًا منهم، لم يلزم العقد، وإن اختار واحد الفسخ، والآخر الإجازة، قدم الفسخ على الإجازة في أحد الوجهين.

والثاني (أنه) (٤) لا ينفسخ بقول بعضهم.

(فإن) (٥) ثبت خيار الرد بالعيب لجماعة من الورثة (فاختار) (٦) بعضهم الرد دون البعض سقط حق الرد، والارش في حق من اختار الإِجازة، وهل لمن اختار الرد، الرجوع بالارش؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له أن يرجع بقسطه من الأرش.

وفي الوقت الذي يتنقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ثلاثة أقوال:


(١) لأنه نائبه.
(٢) فإن لم يثبت الخيار للموكل فقد انقطع خيار الميت، وأما العاقد الآخر الحي، فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس، وقال إمام الحرمين: يلزم العقد من الجانبين، قال الرافعي: إن هذا الخيار لا يتعض سقوطه كموته/ المجموع ٩/ ٢٢٣.
(٣) (ففارقوا): في أ، ب وفي جـ وفارقوا.
(٤) (أنه): ساقطة من ب وموجوده في أ، جـ.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وان.
(٦) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>