للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أحدها) (١): أن ينتقل بنفس العقد (٢) وبه قال أحمد.

والقول الثاني: أنه ينتقل (٣) بسقوط الخيار (٤) وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (٥) المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (٦).

والقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (٧) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد (وإن فُسِخَ تبينا) (٨) أنه لم ينتقل.


(١) (أحدها): في ب، جـ، وفي أأحدهما.
(٢) (بنفس العقد. . . أنه ينتقل): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٣) بنفس العقد، لأنه عقد معاوضه، يوجب الملك، فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح.
(٤) أنه يملك بالعقد، وانقضاء الخيار، لأنه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار، فدل على أنه لا يملك إلا بهما.
(٥) (خرج): في جـ وفي أ، ب لا يخرج والأول أصح.
(٦) لأن البيع في جانب الآخر لازم، وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار، لأنه شرع نظرًا له دون الآخر، إلا أن أبا يوسف ومحمد يقولان: يملكه، لأنه لما خرج عن ملك البائع، فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلًا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع.
(٧) (مراعى): في جـ وفي أ، ب مراعي وهذا تصحيف.
(٨) (وإن فسخ تبينا): في ب، جـ وفي أوينفسخ بفسخ والأول هو الصحيح أنظر المهذب ٩/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>