للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان المبيع عبدًا فأعتقه المشتري في مدة الخيار، وفسخ البائع البيع. لم (ينفذ) (١) عتقه فيه (٢).

وإن قلنا إن الملك له في مدة الخيار.

ومن أصحابنا من قال (٣): إن كان موسرًا نفذ عتقه على هذا القول، وإن كان معسرًا لم ينفذ (٤).

فعلى هذا (بماذا) (٥) يضمن المبيع؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمنه بقيمته (٦).

والثاني بالثمن (٧).


(١) (ينفذ) في ب وفي أ، جـ ينعقد والأول هو الصحيح.
(٢) لأنه لم يصادف ملكه.
(٣) أبو العباس بن سريج: أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ١٩٩.
(٤) لأن العتق صادف ملكه، وقد تعلق به حق الغير فأشبه عتق المرهون. ومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو المنصوص، لأن البائع اختار الفسخ، والمشتري اختار الإجازة بالعتق، والفسخ والإجازة إذا اجتمعا، قدم الفسخ ولهذا لو قال المشتري: أجزت وقال البائع بعد: فسخت، قدم الفسخ وبطلت الإِجازة، وإن كانت سابقة للفسخ/ المهذب ٩: ١٩٩.
(٥) (بماذا): في ب، وفي أ، جـ أيما ذا وهذا تصحيف من النساخ.
(٦) لأن البيع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين، فرجع إلى قيمته، كما لو اشترى عبدًا بثوب وأعتق العبد ووجد البائع بالثوب عيبًا فرده، فإنه يرجع بقيمة العبد. المهذب ٩: ١٩٩.
(٧) ويكون العتق مقررًا للعقد ومبطلًا للفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>