للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (١):

ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (٢)، ويقوم غير الذهب بالذهب (٣).

(فإن) (٤) سرق ربع (مثقال) (٥) من الخلاص (٦)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (٧).

والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (٨).

وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (٩) دراهم، وهما


(١) وقد مر ذلك في الطلاق.
(٢) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) رواه الجماعة إلا ابن ماجه والبيهقي.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدر النصاب بالذهب، فوجب أن يقوم غيره به.
(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٥) (مثقال): في أ، ب وفي جـ دينار.
(٦) الخلاص: بالكسر ما خلصته النار من الذهب، ومثله الخلاصة، وهو الذي أخلص ولم يضرب، والبتر غير مخلص/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٨.
(٧) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على ربع دينار، وهذا قيمته دون ربع دينار.
(٨) لأن الخلاص يقع عليه اسم الدينار وإن لم يصرف، لأنه يقال: دينار خلاص كما يقال دينار قراضة.
(٩) (أو ثلاثة): في أ، ب وفي جـ أو ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>