للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يلزمه.

وفي وجه ثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه إن تعدى، قذف الغائب إلى قذف خصم حاضر (مطالب) (٢)، لم يلزمه الإمام إعلامه، (لأن حده يسقط بلعانه) (٣)، (وإن) (٤) لم يتصل قذف (الغائب) (٥) بحاضر مطالب، وجب على الإمام إعلامه.

(فإن) (٦) قذف محصنًا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل، وعُلِم له حالة جنون، ففيه قولان، بناء على القولين في الملفوف إذا (قده) (٧).


= يعلم به، فعلى هذا إن سأل المقذوف فأكذبه، وطالب بالحد، حد وإن صدقه حد المقذوف، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا أنيس، اغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها/ سبق تخريجه.
(١) (إنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرؤا الحدود بالشبهات/ السنن الكبرى ٨: ٢٣٨.
(٢) (مطالب): في أ، جـ وفي ب يطالب.
(٣) (لأن حده يسقط بلعانه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (الغائب): في أ، ب وفي جـ القاذف.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (قده): في ب، جـ وفي أقذفه.
القول الأول: أن القول قول المقذف، لأن الأصل الصحة.
القول الثاني: أن القول قول القاذف، لأنه يحتمل ما يدعيه، والأصل: حمى الظهر، ولأن الحد يسقط بالشبهة، والدليل عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة/ المهذب ٢: ٢٧٧/ سبق تخريجه ونصب الراية للزيلعي ٣: ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>