(١) (إنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرؤا الحدود بالشبهات/ السنن الكبرى ٨: ٢٣٨. (٢) (مطالب): في أ، جـ وفي ب يطالب. (٣) (لأن حده يسقط بلعانه): في جـ وساقطة من أ، ب. (٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٥) (الغائب): في أ، ب وفي جـ القاذف. (٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٧) (قده): في ب، جـ وفي أقذفه. القول الأول: أن القول قول المقذف، لأن الأصل الصحة. القول الثاني: أن القول قول القاذف، لأنه يحتمل ما يدعيه، والأصل: حمى الظهر، ولأن الحد يسقط بالشبهة، والدليل عليه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة/ المهذب ٢: ٢٧٧/ سبق تخريجه ونصب الراية للزيلعي ٣: ٣٣٣.