للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قذفه (بالزنا) (١) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:

وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (٢).

والثاني: يجب عليه (الحد) (٣).

فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا حد عليه (٤).

والثاني: يجب عليه الحد (٥).

فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه (٦).


(١) (بالزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (الحد): في جـ وفي أ، ب جـ/ لأن اللعان في حق الزوج كالبينة، ولو أقام عليها البينة ثم قذفها، لم يلزمه الحد، فكذلك إذا لاعنها.
(٣) (الحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اللعان إنما يسقط احصانها في الحالة التي يوجد فيها وما بعدها، وما يسقط فيما تقدم، فوجب الحد بما رماها به./ المهذب ٢: ٢٧٧.
(٤) لأنه قذفها بزنا حدت فيه، فلم يجب كما لو أقيم عليها الحد بالبينة.
(٥) لأن اللعان يختص به الزوج، فزال به الاحصان في حقه، وبقي في حق الأجنبي/ المهذب ٢: ٢٧٧.
(٦) لأنه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الإمام إعلامه، كما لو ثبت له عنده مال لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>