للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قذف أجنبيًا بالزنى (١)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه حدان (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.

فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (٤)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (٥) ولا قذفه (بالزنى) (٦)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (٧) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (٨)، وأنها لم ترد


(١) وإن قذف أجنبيًا بالزنا فحد، ثم قذفه ثانيًا بذلك الزنا عزر للأذى، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر رضي اللَّه عنه، ثم أعاد القذف وأراد أن يجلده فقال له علي كرم اللَّه وجهه: ان كنت تريد أن تجلد فارجم صاحبك فترك عمر رضي اللَّه عنه جلده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد.
(٢) لأنه من حقوقو الآدميين، فلم تتداخل كالديون.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا، كما لو زنى/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٤) لم يكن قولها قذفا له من غير نية، لأنه يجوز أن يكون زانية، ولا يكون هو زانيًا بأن وطئها وهو يظن أنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي، ولأنه يجوز أن تكون قصدت نفي الزنا كما يقول الرجل لغيره سرقت، فيقول: منك سرقت، ويريد أني لم أسرق كما لم تسرق، ويجوز أن يكون معناه، ما وطئى غيرك، فإن كان ذلك زنا فقد زنيت/ المهذب ٢: ٢٧٤.
(٥) (بالزني): في أ، جـ وفي ب بالنكاح.
(٦) (بالزنى): في أ، ب ساقطة من جـ.
(٧) (فيحلفها): في أ، جـ وفي ب وحلفها.
(٨) (بالزنى): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>