(٢) لأنه من حقوقو الآدميين، فلم تتداخل كالديون. (٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا، كما لو زنى/ المهذب ٢: ٢٧٦. (٤) لم يكن قولها قذفا له من غير نية، لأنه يجوز أن يكون زانية، ولا يكون هو زانيًا بأن وطئها وهو يظن أنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي، ولأنه يجوز أن تكون قصدت نفي الزنا كما يقول الرجل لغيره سرقت، فيقول: منك سرقت، ويريد أني لم أسرق كما لم تسرق، ويجوز أن يكون معناه، ما وطئى غيرك، فإن كان ذلك زنا فقد زنيت/ المهذب ٢: ٢٧٤. (٥) (بالزني): في أ، جـ وفي ب بالنكاح. (٦) (بالزنى): في أ، ب ساقطة من جـ. (٧) (فيحلفها): في أ، جـ وفي ب وحلفها. (٨) (بالزنى): في أ، ب وساقطة من جـ.