للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: هي على قولين (١).

ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (٢).

فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (٣) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (٤) بحدهما، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (٥).

والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (٦).

فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا (يوالي) (٧) بينهما، كما لو كانا على حر.

والثاني: (أنه) (٨) يوالي بينهما.


(١) كما لو قذف رجلين، أو أمرأتين.
(٢) لأن القذف ههنا بزنا واحد، والقذف هناك بزناءين/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٣) (محصنتان): في جـ وفي أ، ب محصنان.
(٤) (وطالبتا): في أ، جـ وفي ب طالبتاه.
(٥) لأنه بدأ بقذفها.
(٦) لأن حدها مجمع عليه، وحد البنت مختلف فيه، لأن عند أبي حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد، ولأن حد الأم آكد، لأنه لا يسقط إلا بالبينة، وحد البنت يسقط بالبينة وباللعان فقدم آكدهما.
(٧) (يوالي): في جـ وفي أ، ب موالي.
(٨) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الحدين على العبد كالحد الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>