للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (١).

والثاني: أنه إلى الإمام.

(فإن) (٢) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:

فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (٣) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (٤)، (فإن) (٥) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:

قال في القديم: يجب (حد) (٦) (واحد) (٧).

وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (٨) يجب لكل واحد منهم حد.


(١) (الولي): في أ، جـ وفي ب المولى.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) (كان): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (حده): في أ، ب وفي جـ حد.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (حد): في ب، جـ وفي أواحد.
(٧) (واحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن كلمة القذف واحدة، فوجب حد واحد، كما لو قذف امرأة واحدة.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف/ المهذب ٢: ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>