للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (١) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه.

فإن قذف مملوكًا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (٢)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يسقط (٣).

والثاني: أنه للمولى (٤).

والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (٥).

(فإن) (٦) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟

(أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (٧):


(١) (القذف): في أ، جـ وفي ب الوارث.
(٢) لأنه ليس بمال، ولا له بدل هو مال، فلم يكن للسيد فيه حق، كفسخ النكاح إذا عتقت الأمة تحت عبد./ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٣) لأنه لا يستحق عنه بالارث، فلا يستحق المولى، لأنه لو ملك بحق الملك لملك في حياته.
(٤) لأنه حق ثبت للملوك، فكان المولى أحق به بعد الموت، كمال المكاتب.
(٥) لأنه حق ثبت لنفي العار، فكان عصابته أحق به./ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٧) (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>