للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا حد عليه (١).

والثاني: أنه يجب عليه الحد (٢).

وإن مات من له الحد، أو التعزير (٣)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (٤).

والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (٥).

والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (٦) عفا

أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (٧) حقه (ولم يسقط) (٨) من الحد شيء ولا يتبعض (٩).


(١) لأنه حق له فسقط بإذنه كالقصاص.
(٢) لأن العار يلحق بالعشيرة، فلا يملك إلا بإذن فيه، وإذا أسقط الإذن، وجب الحد/ المهذب ٢: ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) وهو ممن يورث.
(٤) لأنه موروث، فكان لجميع الورثة كالمال.
(٥) لأن الحد يجب لدفع العار، ولا يلحق الزوج عار بعد الموت، لأنه لا تبقى زوجته.
(٦) لأنه حق ثبت لدفع العار فاختص به العصبات، كولاية النكاح/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) (ولم يسقط): في ب، جـ وفي أ (ومن يسقط).
(٩) لأن الحد جعل للردع، ولا يحصل الردع إلا بما جعله اللَّه عز وجل للردع، وإن لم يكن له وارث، فهو للمسلمين ويستوفيه السلطان/ المهذب ٢: ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>