للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يعزر.

وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (٢) يسقط بعفوه.

وقال أبو حنيفة: هو حق (للَّه تعالى) (٣) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته.

وقال الحسن البصري: هو (حق) (٤) من حقوق اللَّه تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.

وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).

وقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (٥) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.

فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:


(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأنه لا عار عليها في الشريعة بما فعل بها مستكرهة.
(٢) (لآدمي): في أوفي ب للآدمي وفي جـ الآدمي/ يسقط بعفوه ويستوفي بمطالبته والدليل عليه: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان يقول: تصدقت بعرضي).
والتصديق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته، فكان له العفو كالقصاص/ المهذب ٢: ٢٧٥.
(٣) (للَّه تعالى): في أوساقطة من ب، وفي جـ اللَّه تعالى.
(٤) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (ويسقط بالعفو: وقال مالك: هو مشترك لا يجب): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>